محمد هادي المازندراني
76
شرح فروع الكافي
ولو صلّت في أوّل الوقت ورأت الدم في أثناء الصلاة قطعتها ، ولا يجب عليها قضاء تلك الصلاة مطلقاً على المشهور ؛ لعدم تعلّق الوجوب بها ، فإنّ إيجاب الصلاة في وقت لا يسعها محال عقلًا ونقلًا ، وقد أجمع أهل العلم على عدم وقوع تكليف المحال وإن جوّزه بعض العامّة . « 1 » وقال الصدوق رضي الله عنه في الفقيه : « 2 » إن رأت الحيض وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها ، محتجّاً برواية أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة الّتي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » ، قال : « وإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها من المغرب » . « 3 » وهي مع جهالتها بأبي الورد « 4 » ، مخالفة للُاصول المقرّرة ؛ لما عرفت ، ولاشتمالها على قضاء ركعة واحدة ، فليطرح . وتأوّلها الأكثر - منهم الشيخ في الاستبصار « 5 » - على من فرّطت في المغرب دون الظهر ؛ حملًا للركعة على الصلاة مجازاً ، وهو بعيد لفظاً . وربّما حملت الركعة في كلام الصدوق « 6 » أيضاً على الصلاة ، ولذلك نسبوا إلى ظاهره
--> ( 1 ) . المواقف للإيجي ، ج 2 ، ص 124 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 93 ، ذيل ح 198 ، وعبارته هكذا : « فإن كانت في صلاة المغرب ، وقد صلّت منها ركعتين ، قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة » . والاحتجاج برواية أبي الورد غير مذكور فيه ، نعم ، قال العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 370 بعد نقل كلام الصدوق : « وإنّما عوّل ابن بابويه على رواية رواها أبو الورد » وذكر الحديث . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1210 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 144 - 145 ، ح 495 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2362 . وهو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . لاحظ : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 66 ، الرقم 14876 . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 145 ، ذيل ح 495 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 370 . ( 6 ) . حكاه في المدارك ، ج 1 ، ص 342 . وربّما يستفاد ذلك من كلامه في المقنع ، ص 53 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 93 ، ذيل ح 198 : حيث قال : « وإذا صلّت المرأة من الظهر ركعتين ، فحاضت قامت من مجلسها ؛ ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فحاضت ، قامت من مجلسها ، فإذا اطهرت قضت الركعة » .